أمر حظر اشغال المشاعل والنار في أوقات ومناطق معينة وفقا لقانون الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي

25/08/2019

وفقا لقانون الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي ( قواعج السلامة والحماية من النار بوجود مشاعل) התשע”ה-2015.

بكزجب الصلاحيات الممنوحة لي” وفقا للمادة 8 من قانون الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلي ( قواعد السلامة والحماية من النار بوجود مشاعل) 2015 ( مرفق الثانون ادناه), وبسبب أحوال الطقس الشديدة الحرارة والتي ترفع خكر اندلاع الحرائق, افرض امرا يحظر اشعال المشاعل والنار بما في ذلك في المناطق المفتوحة بموجب اللوائح القوانين” وذلك بدءا من يوم 21.7.2019 وحتى يوم 26.9.2019 بين الساعات 07:00 صباحا وحتى 20:00 مساءا, ويتضمن هذا القرار الظروف والأماكن المفصلة فيما يلي: 
أ‌.في كافة المناطق التي فيها اعشاب ونباتات قابلة للاشتعال , محميات طبيعية , احراش, غابات, مناطق داخل البلدات وبكل منطقة على بعد 500 متر منها. 
ب‌.رقم ما ذكر في البند أ, يمكن تنفيذ اعمال والتي فيها استخدام شرار او نار ( مثل اللحام) بشرط ان تبعد الاعمال 20 متر عن الاحراش, غابات, محميات طبيعية, او أي منطقة مفتوحة مليئة بالاشواك الأعشاب. ويتوجب عللا منفذ العمل او أي شخص من طرفه اتخاذ الإجراءات اللازمة واستخدام وسائل المطلوبة منعا لاندلاع حريق وانتشاره. ويتوجب وجود وسائل لا تقل عن تلك التي تم تحديدها في بند 6 من لوائح سلطة الإطفاء والإنقاذ, ( ماء, رمل, وكل وسائل الإطفاء بكميات كافية) 
قائد اللواء في سلطة الإطفاء والإنقاذ او شخص من طرفه يمكن ان يمنح موافقة مسبقة وخطية في منطقة نفوذه على اشعال النار في المناسبات احداث, على الرغم من هذا الامر, وذلك فقط أذا توفرت الشروط والظروف المناسبة ووفقا لتوصيات وقوانين الأمان المطلوبة. ​

null

 

ربما تكون مهتما؟

الشبكات الاجتماعية

تعال وتابعنا على الشبكات المختلفة

رؤية المدينة

يسعدنا أن نقدم لكم رؤية المدينة وخططها التنموية

التقارير والمعلومات

لعرض التقارير الحالية ومنطقة المعلومات

هل لى أن أساعدك?